قوانين ونصوص التجارة والمصارف في لبنان

قوانين ونصوص التجارة والمصارف في لبنان

$9.00
Skip to product information
قوانين ونصوص التجارة والمصارف في لبنان

قوانين ونصوص التجارة والمصارف في لبنان

$9.00

قانون التجارة البرية
مرسوم اشتراعي رقم 304 صادر في 24/12/1942 
الكتاب الأول: في التجارة على وجه عام وفي التجار والمؤسسات التجارية 
الباب الأول: المادة 1 إلى المادة 5 (احكام عامة) 
الباب الثاني: المادة 6 إلى المادة 8 (في الاعمال التجارية) 
الباب الثالث: المادة 9 إلى المادة 39 (في التجار) 
الفصل الأول: المادة 9 إلى المادة 15 (في التجارة على وجه عام وفي الاهلية المطلوبة للاتجار) 
الفصل الثاني: المادة 16 إلى المادة 21 (في دفاتر التجارة) 
الفصل الثالث: المادة 22 إلى المادة 39 (سجل التجارة) 
الجزء الأول: المادة 24 إلى المادة 25 (في تسجيل أسماء التجار الذين لهم متاجر رئيسية في لبنان اية كانت جنسيتهم) 
الجزء الثاني: المادة 26 إلى المادة 27 (في تسجيل الشركات التجارية التي لها محل رئيسي في لبنان أية كانت جنسيتها) 
الجزء الثالث: المادة 28 (في التجار الذين لهم مركز رئيسي في الخارج وفروع أو وكالات في لبنان أية كانت جنسيتهم) 
الجزء الرابع: المادة 29 (في الشركات التجارية الأجنبية التي لها فرع أو وكالة في لبنان) 
الجزء الخامس: المادة 30 إلى المادة 39 (احكام عامة) 
الباب الرابع: في المؤسسة التجارية (المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967) 
الباب الأول: المادة 1 إلى المادة 4  (احكام عامة) 
الباب الثاني: المادة 5 إلى المادة 46 (في العقود المتعلقة بالمؤسسة التجارية) 
الفصل الأول: المادة 5 إلى المادة 21 (في بيع المؤسسة أو التفرغ عنها) 
الفصل الثاني: المادة 22 إلى المادة 36 (رهن المؤسسات التجارية) 
الجزء الأول: المادة 22 إلى المادة 28 (أصول انشاء الرهن، آثاره) 
الجزء الثاني: المادة 29 إلى المادة 36 (حجز المؤسسة المرهونة) 
الفصل الثالث:  المادة 37 (تقديم المؤسسات التجارية للشركات) 
الفصل الرابع: المادة 38 إلى المادة 46 (التعاقد على إدارة المؤسسات التجارية) 
الكتاب الثاني: في الشركات التجارية 
الباب الأول: المادة 42 إلى المادة 45 (احكام عامة) 
الباب الثاني: المادة 46 إلى المادة 76 (شركات التضامن) 
الباب الثالث: المادة 77 إلى المادة 225 (في الشركات المغفلة) 
المادة 77 إلى المادة 78 
الفصل الأول: المادة 79 إلى المادة 102 (في تأسيس الشركات المغفلة) 
الفصل الثاني: المادة 103 إلى المادة 143 والمادة 1 إلى المادة 19 من المرسوم الاشتراعي 54/77 (الوثائق التي تصدرها الشركات المغفلة والنظام القضائي لحملة تلك الوثائق) 
المادة 103 
الجزء الأول: المادة 104 إلى المادة 121 مكرر12 (في الأسهم) 
الجزء الثاني: المادة 122 إلى المادة 143 (في السندات) 
الجزء الثالث: (المرسوم الاشتراعي 54 تاريخ 16/6/1977) المادة 1 إلى المادة 19 (في السندات القابلة التحويل إلى اسهم) 
الفصل الثالث: المادة 144 إلى المادة 215 (في سير اعمال الشركات المغفلة) 
الجزء الأول: المادة 144 إلى المادة 171 (في أعضاء مجلس الإدارة) 
الجزء الثاني: المادة 172 إلى المادة 178 (مفوضو المراقبة) 
الجزء الثالث: المادة 179 إلى المادة 215 (جمعيات المساهمين العمومية) 
الفصل الرابع: المادة 216 إلى المادة 225 (في حل الشركات المغفلة) 
الباب الرابع: المادة 226 إلى المادة 237 (في شركات التوصية) 
الباب الخامس: المادة 238 إلى المادة 246 (في الشركات التي لها رؤوس أموال قابلة للتغيير (شركات التعاون)) 
الباب السادس: المادة 247 إلى المادة 253 (في شركات المحاصة) 
الباب السابع: (المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 5/8/1967) المادة 1 إلى المادة 35 (في الشركات المحدودة المسؤولية) 
الباب الثامن: المادة 253 مكرر1 إلى المادة 253 مكرر3 (في بعض الجرائم المالية) 
الباب التاسع: المادة 210 إلى المادة 213 مكرر26 (في اندفاع الشركات وانشطارها) 
الفصل الأول: المادة 210 إلى المادة 213 مكرر2 (أحكام عامة) 
الفصل الثاني: المادة 213 مكرر3 إلى المادة 213 مكرر16 (أحكام إضافية خاصة بالشركات المساهمة) 
الفصل الثالث: المادة 213 مكرر17 إلى المادة 213 مكرر18 (أحكام خاصة بالشركات المحدودة المسؤولية) 
الفصل الرابع: المادة 213 مكرر19 إلى المادة 213 مكرر26 (أحكام مختلفة) 
الكتاب الثالث: في العقود التجارية بوجه عام وفي بعض العقود التجارية بوجه خاص 
الباب الاول: المادة 254 إلى المادة 263 (احكام عامة) 
الباب الثاني: المادة 264 إلى المادة 271 (في الرهن التجاري) 
الباب الثالث: المادة 272 إلى المادة 297 (في الوكالة التجارية والوساطة والسمسرة) 
الفصل الأول: المادة 272 إلى المادة 278 (في الوكالة التجارية) 
الفصل الثاني: المادة 279 إلى المادة 290 (في الوساطة) 
الفصل الثالث: المادة 291 إلى المادة 297 (في السمسرة) 
الباب الرابع: المادة 298 إلى المادة 306 (في الحساب الجاري) 
الباب الخامس: المادة 307 إلى المادة 314 (في عمليات المصارف) 
الكتاب الرابع: في الاسناد التجارية وغيرها من الاسناد القابلة للتداول 
الباب الأول: المادة 315 إلى المادة 402 (السفتجة أو سند السحب) 
الفصل الأول: المادة 315 إلى المادة 322 (في انشاء سند السحب وصيغته) 
الفصل الثاني: المادة 323 إلى المادة 324 (في المؤونة) 
الفصل الثالث: المادة 325 إلى المادة 335 (في التظهير) 
الفصل الرابع: المادة 336 إلى المادة 344 (في القبول) 
الفصل الخامس: المادة 345 إلى المادة 347 (في التكفل) 
الفصل السادس: المادة 348 إلى المادة 352 (في الاستحقاق) 
الفصل السابع: المادة 353 إلى المادة 364 (في الايفاء) 
الفصل الثامن: في المداعاة لعدم القبول ولعدم الايفاء في الاحتجاج وفي تجديد السحب (المادة 365 إلى المادة 382) 
الجزء الأول: المادة 365 إلى المادة 376 (المداعاة لعدم القبول ولعدم الايفاء) 
الجزء الثاني: المادة 377 إلى المادة 380 (في الاحتجاج) 
الجزء الثالث: المادة 381 إلى المادة 382 (في تجديد السحب) 
الفصل التاسع: المادة 383 إلى المادة 391 (في التدخل) 
الجزء الأول: المادة 383 (أحكام عامة) 
الجزء الثاني: المادة 384 إلى المادة 386 (القبول بطريقة التدخل) 
الجزء الثالث: المادة 387 إلى المادة 391 (الايفاء بطريقة التدخل) 
الفصل العاشر: المادة 392 إلى المادة 396 (في تعدد النسخ والصور) 
1 - المادة 392 إلى المادة 394 (تعدد النسخ) 
2 - المادة 395 إلى المادة 396 (في الصور) 
الفصل الحادي عشر: المادة 397 (في التحريف) 
الفصل الثاني عشر: المادة 398 إلى المادة 399 (في مرور الزمن) 
الفصل الثالث عشر: المادة 400 إلى المادة 402 (احكام عامة) 
الباب الثاني: المادة 403 إلى المادة 408 (في السند لامر) 
الباب الثالث: المادة 409 إلى المادة 450 (في الشك) 
الفصل الأول: المادة 409 إلى المادة 417 (انشاؤه وصيغته) 
الفصل الثاني: المادة 418 إلى المادة 424 (في انتقال الشك) 
الفصل الثالث: المادة 425 إلى المادة 432 (في العرض والايفاء) 
الفصل الرابع: المادة 433 إلى المادة 435 (في الشك المشطوب) 
الفصل الخامس: المادة 436 إلى المادة 440 (في المداعاة لعدم الايفاء) 
الفصل السادس: المادة 441 (في تعدد النسخ) 
الفصل السابع: المادة 442 (في مرور الزمن) 
الفصل الثامن: المادة 443 إلى المادة 450 (احكام عامة وجزائية) 
الباب الرابع: المادة 451 إلى المادة 452 (في سائر الاسناد القابلة للانتقال بطريقة التظهير) 
الباب الخامس: المادة 453 إلى المادة 458 (القيم المنقولة) 
الباب السادس: المادة 458 مكرر إلى المادة 458 مكرر3 (إيصالات الايداع العمومية) 
الكتاب الخامس: في الصلح الاحتياطي والافلاس 
الباب الاول: المادة 459 إلى المادة 488 (في الصلح الاحتياطي) 
الباب الثاني: في الافلاس 
الفصل الأول: المادة 489 إلى المادة 498 (في افتتاح الافلاس) 
الفصل الثاني: المادة 499 إلى المادة 511 (في المفاعيل المباشرة للحكم بأعلان الافلاس) 
الفصل الثالث: المادة 512 إلى المادة 556 (اصول المحاكمة في الافلاس) 
الجزء الأول: المادة 512 إلى المادة 523 (اركان هيئة التفليسة) 
الجزء الثاني: المادة 524 إلى المادة 546 (في ادارة موجودات المفلس) 
الجزء الثالث: المادة 547 إلى المادة 556 (في تقرير الديون المترتبة على المفلس) 
الفصل الرابع: المادة 557 إلى المادة 602 (في حلول قضايا التفليسة) 
الجزء الأول: المادة 557 إلى المادة 583 (في الصلح البسيط) 
الجزء الثاني: المادة 584 إلى المادة 599 (في اتحاد الدائنين) 
الجزء الثالث: المادة 600 (الصلح بالتنازل عن موجودات المفلس) 
الجزء الرابع: المادة 601 إلى المادة 602 (في اقفال التفليسة لعدم كفاية الموجودات)
الفصل الخامس: المادة 603 إلى المادة 629 (في الحقوق الخاصة التي لا يمكن الادلاء بها على التفليسة) 
الجزء الأول: المادة 603 إلى المادة 606 (في اصحاب الديون المترتبة على عدة مديونين) 
الجزء الثاني: المادة 607 إلى المادة 615 (في الاسترداد والامتناع عن التسليم) 
الجزء الثالث: المادة 616 إلى المادة 619 (اصحاب الديون المؤمنة برهن أو امتياز على منقول) 
الجزء الرابع: المادة 620 إلى المادة 624 (اصحاب الديون المؤمنة برهن أو امتياز على عقار) 
الجزء الخامس: المادة 625 إلى المادة 629 (في حقوق زوجة المفلس) 
الباب الثالث: المادة 630 إلى المادة 631 (في اصول المحاكمة الموجزة) 
الباب الرابع: المادة 632 إلى المادة 650 (في الافلاس التقصيري أو الاحتيالي) 
الباب الخامس: المادة 651 إلى المادة 661 (في اعادة الاعتبار) 
الباب السادس: المادة 662 إلى المادة 668 (احكام خاصة بافلاس الشركات) 
أحكام عامة ومؤقتة 

 نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي
(مرسوم اشتراعي رقم 65 صادر في 9/9/1982) 
 التمثيل التجاري
(المرسوم الاشتراعي رقم 34 صادر في 5/8/1967) 
تعيين المواد التي لا تعتبر من الكماليات والتي لا يسري عليها حصر التمثيل التجاري
(مرسوم رقم 2339 صادر في 6/4/1992) 
 تحديد شروط تطبيق أحكام المادة (40) من قانون الموازنة العامة لعام 1998 المتعلقة بالرسم السنوي المتوجب على عقود التمثيل التجاري
(مرسوم رقم 3417 صادر في 13/7/2000) 
 قانون المنافسة
(قانون رقم 281 تاريخ 15/3/2022) 
 نظام الشركات القابضة (هولدنغ)
(مرسوم اشتراعي رقم 45 صادر في 24/6/1983) 
 نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (أوف شور)
(مرسوم اشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983) 
الأسباب الموجبة لتعديل نظام الأوف شور (القانون رقم 85 تاريخ 10/10/2018)
 الشركات الاجنبية
(قانون رقم 96 صادر في 20/12/1926) 

فهرس قانون التجارة البحرية

 قانون التجارة البحرية
(تاريخ 18/2/1947) 
الباب الأول: المادة 1 إلى المادة 47 (في السفن) 
الفصل الأول: المادة 1 (تعريف السفينة) 
الفصل الثاني: المادة 2 إلى المادة 7 (في تابعية السفينة وتحديدها)  
الفصل الثالث: المادة 8 إلى المادة 40 (في تسجيل السفن وقيد الحقوق) 
الفصل الرابع: المادة 41 إلى المادة 47 (في اوراق السفينة) 
الباب الثاني: المادة 48 إلى المادة 92 (في الامتيازات والتأمينات والحجز على السفن) 
الفصل الأول: المادة 48 إلى المادة 60 (في الامتيازات) 
الفصل الثاني: المادة 61 إلى المادة 72 (في التأمينات) 
الفصل الثالث: المادة 73 إلى المادة 92 (في الحجز) 
الباب الثالث: المادة 93 إلى المادة 110 (فيما يختص باصحاب السفينة ومجهزيها) 
الباب الرابع: المادة 111 إلى المادة 127 (فيما يختص بالربان) 
الباب الخامس: المادة 128 إلى المادة 166 (في تنظيم العمل البحري) 
الفصل الأول: المادة 128 إلى المادة 130 (في عقد استخدام الملاح) 
الفصل الثاني: المادة 131 إلى المادة 132 (موجبات الملاح) 
الفصل الثالث: المادة 133 إلى المادة 139 (موجبات المجهز) 
الفصل الرابع: المادة 140 إلى المادة 143 (في التسليف والحجز على اجر الملاحين وحبسها والتفويض بها) 
الفصل الخامس: المادة 144 إلى المادة 151 (في حماية صحة الملاح) 
الفصل السادس: المادة 152 (في الرد إلى الوطن) 
الفصل السابع: المادة 153 إلى المادة 162 (في انقضاء عقد الاستخدام) 
الفصل الثامن: المادة 163 إلى المادة 166 (في الاحكام الخاصة بالربان) 
الباب السادس: المادة 167 إلى المادة 232 (في ايجار السفينة وعقد النقل) 
الفصل الأول: المادة 167 إلى المادة 169 (أحكام تمهيدية) 
الفصل الثاني: المادة 170 إلى المادة 173 (في ايجار السفينة لاجل معين) 
الفصل الثالث: المادة 174 إلى المادة 232 (في ايجار السفينة بالسفرة وفي عقد النقل البحري) 
الجزء الأول: المادة 174 إلى المادة 179 (احكام عامة) 
الجزء الثاني: المادة 180 إلى المادة 187 (في موجبات مستأجر السفينة أو الواسق)
الجزء الثالث: المادة 188 إلى المادة 191 (في مهلة انتظار السفينة ومهلة انتظارها اللاحقة) 
الجزء الرابع: المادة 192 (في فسخ عقد ايجار السفينة أو النقل) 
الجزء الخامس: المادة 193 إلى المادة 194 (في إمتياز مؤجر السفينة والناقل) 
الجزء السادس: المادة 195 إلى المادة 207 (صيغة عقود ايجار السفينة والنقل البحري) 
الجزء السابع: المادة 208 إلى المادة 215 (في موجبات الناقل وشروط الابراء من التبعة) 
الجزء الثامن: المادة 216 إلى المادة 218 (في مرور الزمن) 
الجزء التاسع: المادة 219 إلى المادة 231 (في نقل الركاب بحراً) 
الجزء العاشر: المادة 232 (في القطر) 
الباب السابع: المادة 233 إلى المادة 292 (في الاخطار البحرية) 
الفصل الأول: المادة 233 إلى المادة 244 (في التصادم) 
الفصل الثاني: المادة 245 إلى المادة 254 (في الاسعاف والانقاذ) 
الفصل الثالث: المادة 255 إلى المادة 281 (في الخسائر البحرية (العوار)) 
الباب الثامن: المادة 282 إلى المادة 292 (في عقود الاستقراض الجزافي) 
الباب التاسع: المادة 293 إلى المادة 381 (في الضمان) 
الفصل الأول: المادة 293 إلى المادة 309 (شروط تكوين العقد وصحته وموجبات المضمون) 
الفصل الثاني: المادة 310 إلى المادة 326 (موضوع الضمان) 
الفصل الثالث: المادة 327 إلى المادة 348 (في المخاطر المضمونة والمخاطر المستثناة)
الفصل الرابع: المادة 349 إلى المادة 381 (في تحديد تعويض الضمان وتسديده) 
الجزء الأول: المادة 350 إلى المادة 361 (في دعوى الخسارة البحرية) 
الجزء الثاني: المادة 362 إلى المادة 381 (في الترك) 

 تحديد تبعة الناقل البحري عن البضائع المشحونة بواسطة السفن
(مرسوم رقم 8305 صادر في 19/4/1996) 
< تنظيم مزاولة أعمال وسيط النقل
(قرار رقم 156/ن صادر في 18/11/2000) 

فهرس قانون النقد والتسليف

 قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي
(قانون منفذ بالمرسوم رقم 13513 صادر في 1/8/1963) 
الباب الأول: المادة 1 إلى المادة 11 (النقد) 
الباب الثاني: المادة 12 إلى المادة 120 (المصرف المركزي) 
القسم الأول: المادة 12 إلى المادة 16 (انشاؤه، تسميته، مركزه، رأسماله) 
القسم الثاني: المادة 17 إلى المادة 34 (تنظيم المصرف المركزي) 
1 - المادة 18 إلى المادة 27 (الحاكم ونائبو الحاكم) 
2 - المادة 28 إلى المادة 34 (المجلس المركزي) 
القسم الثالث: المادة 35 إلى المادة 40 (اللجنة الاستشارية) 
القسم الرابع: المادة 41 إلى المادة 46 (مراقبة المصرف) 
القسم الخامس: المادة 47 إلى المادة 69 (اصدار النقد) 
القسم السادس: المادة 70 إلى المادة 79 (مهمة المصرف العامة) 
المادة 70 
1 - المادة 71 إلى المادة 74 (التعاون بين المصرف والدولة) 
2 - المادة 75 (ثبات القطع) 
3 - المادة 76 إلى المادة 79 (العمل في التأثير على السيولة المصرفية وعلى التسليف) 
القسم السابع: المادة 80 (غرف المقاصة) 
القسم الثامن: المادة 81 إلى المادة 111 (عمليات المصرف) 
1 - المادة 81 إلى المادة 83 (عمليات على ذهب وعملات اجنبية) 
2 - المادة 84 إلى المادة 97 (عمليات مع القطاع العام) 
3 - المادة 98 إلى المادة 109 (عمليات مع المصارف) 
4 - المادة 110 (عمليات اخرى) 
5 - المادة 111 (عمليات ممنوعة) 
القسم التاسع : المادة 112 إلى المادة 117 (احكام مالية) 
القسم العاشر: المادة 118 إلى المادة 120 (اعفاءات وامتيازات) 
الباب الثالث: المادة 121 إلى المادة 191 (التنظيم المصرفي) 
القسم الأول: المادة 121 إلى المادة 124 (تعريفات) 
القسم الثاني: المادة 125 إلى المادة 127 (محظورات) 
القسم الثالث: المادة 128 إلى المادة 131 (شروط الاقامة) 
القسم الرابع: المادة 132 إلى المادة 151 (موجبات المصارف) 
1 - المادة 132 إلى المادة 134 (الرأسمال الادنى) 
2 - المادة 135 إلى المادة 139 (لائحة المصارف) 
3 - المادة 140 إلى المادة 142 (الشطب) 
4 - المادة 143 إلى المادة 151 (حسابات واحصاءات - مراقبة) 
القسم الخامس: المادة 152 إلى المادة 177 (قواعد تسيير العمل العامة) 
1 - المادة 152 إلى المادة 165 (مبادئ عامة) 
2 - المادة 166 إلى المادة 177 (قواعد خاصة ببعض العمليات) 
أ - المادة 166 إلى المادة 172 (حسابات الادخار) 
ب - المادة 173 (شيكات المسافرين) 
3 - المادة 174 إلى المادة 177 (عمل المصرف المركزي) 
القسم السادس: المادة 178 إلى المادة 184 (المهن التابعة للمهنة المصرفية المؤسسات المالية) 
القسم السابع: المادة 185 إلى المادة 191 (مفوضو المراقبة) 
الباب الرابع: المادة 192 إلى المادة 210 (العقوبات) 
القسم الأول: المادة 192 إلى المادة 206 (العقوبات الجزائية) 
القسم الثاني: المادة 207 (غرامات التأخير) 
القسم الثالث: المادة 208 إلى المادة 210 (العقوبات الادارية) 
الباب الخامس: المادة 211 إلى المادة 222 (احكام انتقالية متعلقة بالباب الثالث) 
الباب السادس: المادة 223 إلى المادة 230 (أحكام مختلفة ونهائية) 

 قانون انشاء المصارف الإسلامية في لبنان
(قانون رقم 575 صادر في 11/2/2004) 
 شروط تأسيس المصارف الإسلامية في لبنان
(قرار أساسي رقم 8829 تاريخ 26/8/2004) 
 شروط تأسيس المصارف في لبنان
(قرار رقم 7739 صادر في 21/12/2000) 
 اخضاع المصارف التي تتوقف عن الدفع لأحكام خاصة
(قانون رقم 2/67 صادر في 16/1/1967) 
 انشاء المؤسسة الوطنية لضمان الودائع
(قانون رقم 28/67 صادر في 9/5/1967) 
 تحديد التدابير والإجراءات اللازمة لدى وقف المصارف عن العمل ووضع اليد عليها وتحديد سائر دقائق تطبيق
(مرسوم رقم 7739 صادر في 8/7/1967) 
 تحديد مسؤولية رئيس وعضوي لجنة الرقابة على المصارف
(مرسوم اشتراعي رقم 43 صادر في 5/8/1967)  
اشتراك المصارف في «مصلحة المخاطر المركزية»
(مرسوم رقم 9860 صادر في 25/6/1962)  
تنظيم مهنة مفوضي المراقبة لدى المصارف
(مرسوم رقم 1983 صادر في 25/9/1971) 
منح تسهيلات ترمي إلى تنشيط القطاعات الاقتصادية لإعمار البلاد (تحديد علاقات المصارف بمدينيها)
(مرسوم اشتراعي رقم 130 صادر في 2/11/1977) 
 تعديل بعض الاحكام المتعلق  بالمصارف الموضوعة اليد عليها
( قانون منفذ بالمرسوم رقم 1663 صادر في 17/1/1962) 
 اصدار اسهم المصارف والتداول بها وإصدار سندات الدين وتملك العقارات من قبل المصارف
(قانون رقم 308 صادر في 3/4/2001) 
المصارف اللبنانية والأجنبية
(قانون رقم 99 صادر في 6/11/1991) 
 اصلاح الوضع المصرفي
(قانون رقم 110 صادر في 7/11/1991) 
 تسهيل اندماج المصارف
(قانون رقم 192 صادر في 4/1/1993) 
 سرية المصارف
(قانون صادر في 3/9/1956) 
 إجازة فتح حساب مشترك في المصارف الخاضعة للسرية
(قانون صادر في 19/12/1961) 
 إنشاء وديع مركزي
(قانون رقم 139 صادر في 26/10/1999) 
 انشاء نظام يتعلق بالحساب للقيم المنقولة
(قانون رقم 159 صادر في 27/12/1999) 
 مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
(قانون معجل رقم 44 صادر في 24/10/2015) 
 تطوير السوق المالية والعقود الائتمانية
(قانون رقم 520 صادر في 6/6/1996) 
تنظيم مهنة الوساطة المالية
(قانون رقم 234 صادر في 10/6/2000) 
 تنظيم عمليات الايجار التمويلي
(قانون رقم 160 صادر في 27/12/1999) 
 تنظيم السجل الهجائي الخاص التابع للسجل التجاري
(قرار رقم 21/1 صادر في 20/3/2001) 
 الأسواق المالية
(قانون رقم 161 صادر في 17/8/2011) 
 حظر الاستغلال الشخصي للمعلومات المميزة في التعامل بالأسواق المالية
(قانون رقم 160 صادر في 17/8/2011) 
 قرار مصرف لبنان حول حظر الاستغلال الشخصي للمعلومات المميزة 
(القرار رقم 6 صادر في 20/11/2013) 
قانون شركات الاستثمار الخاص 
(قانون رقم 163 صادر في 8/5/2020) 
ملاحق 

 ملحق رقم 1 - قانون المحافظ الالكترونية في لبنان (تعديل  2025)
العمليات المالية بالوسائل الالكترونية 
 ملحق رقم 2 - الطبيعة القانونية لمصرف لبنان 
 ملحق رقم 3 - الأسباب الموجبة لتعديل قانون السرية المصرفية عام 2022 و2025 

SHIPPING & RETURNS

We strive to process and ship all orders in a timely manner, working diligently to ensure that your items are on their way to you as soon as possible. Need to return something? Just let us know.

Embracing small joys

Each item is designed to blend harmoniously with your living space while adding a unique touch. We aspire to bring balance and enrichment to everyday life.

You may also like